Home » » bagaimana hukumnya naik ojek bukan mahromnya

bagaimana hukumnya naik ojek bukan mahromnya

NAIK OJEK KE MAKAM DAN MAJLIS TA’LIM
Kerangka Analisis Masalah
Profesi tukang ojek menjadi jasa yang cukup bermanfaat bagi masyarakat. Karena dinilai menolong masyarakat pedesaan yang belum mendapatkan sarana transportasi untuk mempermudah mereka menjangkau perkotaan, pusat perdagangan, majlis ta’lim dan lain-lain. Pasca pengembangan obyek wisata religi, puluhan bahkan ratusan tukang ojek di Muria, Giri, dan beberapa lokasi ziarah lain mendapatkan angin segar. Bahkan gelombang kesetaraan gender telah menyulap profesi ini menjadi tidak hanya digeluti kaum pria, tetapi juga kaum hawa. Abang tukang ojek tidak lagi dianggap aneh mengantar ibu-ibu, atau wanita-wanita muda ke pasar, majlis ta’lim, atau ke tempat-tempat ziarah.

Pertanyaan
a. Bagaimana hukum naik ojek bagi kaum wanita saat ziarah, berangkat ke pasar atau majlis ta’lim?
Jawaban
Hukum naik ojek bagi kaum wanita tidak diperbolehkan kecuali bila terhindar dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti :
 Tidak terjadi ikhtilath (persinggungan badan)
 Tidak terjadi kholwah (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan)
 Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara’
 Tidak terjadi persentuhan kulit
Sedang bepergian bagi wanita untuk kepentingan ziarah atau yang lain menurut satu pendapat diperbolehkan meski tidak disertai mahram apabila aman dari fitnah (hal-hal yang diharamkan)
Pertanyaan
b. Bolehkah tukang ojek laki-laki melayani jasa ojek penumpang wanita?
Jawaban
Tidak diperbolehkan apabila memenuhi persayaratan dalam sub a.

R E F E R E N S I
2. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. III hal. 91
3. Syarh Muslim vol. XIV hal. 164-166
4. I’ânah at-Thâlibîn vol. I hal. 272
5. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. II hal. 290-291
6. Al-Mufashal fi Ahkâm al-Mar’ah vol. III hal. 421
7. Al-Bujairamy ala al-Manhaj vol. III hal. 328 8. Al-Qamus al-Fiqhy vol. I hal. 122
9. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. IXX hal. 267
10. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 199-200
11. Is’ad ar-Rafiq vol. II hal. 102
12. I’ânah at-Thâlibîn vol. III hal. 261
13. Al-Majmu’ vol. VIII hal. 311
14. Tarsyih al-Mustafidin hal. 352

1. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثالث صحـ 91
“إرداف التعريف” 1 – الإرداف مصدر أردف وأردفه أركبه خلفه ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى “الحكم الإجمالي” 2 – يجوز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا لم يؤد إلى فساد أو إثارة شهوة لإرداف الرسول  للفضل بن العباس ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها لإرداف الرسول  لزوجته صفية رضي الله عنها وإرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم جائز مع أمن الشهوة وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع سدا للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة
2. شرح النووي على مسلم الجزء الرابع عشر صحـ 164-166
( عن أسماء أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه مؤنته وتسوسه وتدق النو لناضحه وتعلفه وتستقى الماء وتعجن ) –إلى أن قال- ( فجئت يوما والنوى على رأسى فلقيت رسول الله  معه نفر من أصحابه فدعاني وقال إخ إخ ليحملنى خلفه فاستحييت وعرفت غيرتك ) أما لفظة إخ إخ فهي بكسر الهمزة واسكان الخاء المعجمة وهى كلمة تقال للبعير ليبرك وفى هذا الحديث جواز الارداف على الدابة اذا كانت مطيقة وله نظائر كثيرة فى الصحيح سبق بيانها فى مواضعها وفيه ما كان عليه  من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه وفيه جواز ارداف المرأة التى ليست محرما اذا وجدت فى طريق قد أعيت لا سيما مع جماعة رجال صالحين ولا شك فى جواز مثل هذا وقال القاضي عياض هذا خاص للنبى  بخلاف غيره فقد أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته  مباعدتهن ليقتدى به أمته قال وانما كانت هذه خصوصية له لكونها بنت أبى بكر وأخت عائشة وامرأة الزبير فكانت كاحدى أهله ونسائه مع ما خص به  أنه أملك لاربه وأما ارداف المحارم فجائز بلاخلاف بكل حال
3. إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 272
ومنه الصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق
4. الموسوعة الفقهية الجزء الثاني صحـ 290 -291
اختلاط التعريف : 1 – الاختلاط ضم الشيء إلى الشيء , وقد يمكن التمييز بينهما كما في الحيوانات , وقد لا يمكن كما في المائعات فيكون مزجا . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى . الألفاظ ذات الصلة : 2 – الامتزاج هو انضمام شيء إلى شيء بحيث لا يمكن التمييز بينهما , ويختلف عنه الاختلاط بأنه أعم ; لشموله ما يمكن التمييز فيه وما لا يمكن –إلى أن قال- اختلاط الرجال بالنساء : 4 – يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته , فيحرم . الاختلاط إذا كان فيه : أ – الخلوة بالأجنبية , والنظر بشهوة إليها . ب – تبذل المرأة وعدم احتشامها . ج – عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد , فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام , لمخالفته لقواعد الشريعة –إلى أن قال- كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية , إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . ويقول ابن فرحون : في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء , لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع ; لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن . ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة , والضرورات تبيح المحظورات . 5 – ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد , وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال . كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك . ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل , فيقوم لها بحوائجها , ويناولها الحاجة , هل ترى ذلك له حسنا ؟ قال : لا بأس به , وليدخل معه غيره أحب إلي , ولو تركها الناس لضاعت , قال ابن رشد : هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .
5. المفصل في أحكام المرأة الجزء الثالث صحـ 421
الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية وكما يجوز الاختلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن حالات الحاجة ما يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهما لأن إجراء هذه المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد ثم أبرم العقد ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة كما ذكرنا كما يلزمها أن لا تخرج مبتذلة وأن تلتزم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها وصوتها مع الآخرين على النحو الذي بيناه من قبل
6. حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الثالث صحـ 328
وضابط الخلوة اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة ع ش على م ر من كتاب العدد
7. القاموس الفقهي الجزء الأول صحـ 122
الخلوة مكان الانفراد بالنفس أو بغيرها شرعا أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطء من جهة العقل كحضور أحد من الناس أو من جهة الشرع كمسجد
8. الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صحـ 267
ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود الناس بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون كلامهما فقد جاء في صحيح البخاري : { جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها } وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس , وعقب بقوله : لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم , بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس وتكون الخلوة حراما كالخلوة بالأجنبية على ما سيأتي تفصيله . وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة , كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية , ويخاف عليها الهلاك لو تركت

9. بغية المسترشدين صحـ 200- 199
(مسألة): قال في التحفة: وإنما حلَّت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه، لأنه يبعد وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل، ومنه يؤخذ أنه لا تحل خلوة رجل بمرد يحرم نظرهم مطلقاً بل ولا أمرد بمثله وهو متجه، ولا تجوز خلوة رجل بغير نساء ثقات وإن كثرن، وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اهـ. وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك
10. إسعاد الرفيق الجزء الثانى صحـ 102 مكتبة ” الهداية ” سورابيا
ومنها لمس جزء من بدن المرأة الأجنبية إذا كان ذلك عمدا وبغير حائل مطلقا بشهوة أو بغير شهوة .
11. إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 261
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا
( قوله وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي كل موضع حرم نظره حرم مسه فحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرها وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن المحرم أو ظهرها كما علمت إذا علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقا ومفهوما أغلبية ( قوله بلا حائل ) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر بل المس أولى اه ( قوله لأنه الخ ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر أو لمقدر أي حرم مس بالأولى لأنه الخ وقوله أبلغ في اللذة أي وإثارة الشهوة وإنما كان أبلغ أي من النظر لأنه لو أنزل به أفطر بخلاف ما لو أنزل بالنظر فلا ( قوله نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا ) أي وإن حل نظره لنحو خطبة أو تعليم أو شهادة وعبارة التحفة وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه اهـ
12. المجموع الجزء الثامن صحـ 311
وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة , ولا يجوز من غير هؤلاء , وإن كان الطريق آمنا , وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا . وأما حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم , وقيل : يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب , وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم . ( فرع ) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة , وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات . أو امرأة ثقة , ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم . وقال بعض أصحابنا : يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنا . وبهذا قال الحسن البصري وداود
13. ترشيح المستفيدين صحـ 352
( قوله مع امرأة ثقة ) ليس بقيد كما في المغني وغيره فيجوز لها الخروج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها اذا أمنت قال في بشرى الكريم : ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة إهـ

c. Bagaimana pula hukum wanita berprofesi sebagai tukang ojek?
Jawaban
Tidak diperbolehkan karena sulitnya menghindar dari hal-hal yang diharamkan seperti tasyabbuh dan hal-hal yang menimbulkan fitnah.

R E F E R E N S I
1. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. III hal. 91
2. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. VII hal. 82
3. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. IXX hal. 108 4. Raudlah at-Thalibin vol. X hal. 224
5. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. VII hal. 83-84
6. Al-Mufashal vol. IV hal. 265

1. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء الثالث صحـ 91
“إرداف التعريف” 1 – الإرداف مصدر أردف وأردفه أركبه خلفه ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى “الحكم الإجمالي” 2 – يجوز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا لم يؤد إلى فساد أو إثارة شهوة لإرداف الرسول  للفضل بن العباس ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها لإرداف الرسول  لزوجته صفية رضي الله عنها وإرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم جائز مع أمن الشهوة وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع سدا للذرائع واتقاء للشهوة المحرمة
2. الموسوعة الفقهية الجزء السابع صحـ 83
هـ – حق العمل : 14 – الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها , يقول النبي  { المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها } . وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها , فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ; لذلك كان مجال عملها هو البيت , وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين . ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري , وأن توكل غيرها , ويوكلها غيرها , وأن تتاجر بمالها , وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه , ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها , قال الفقهاء : لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء , وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء . وفي الاختيار : لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . ; لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ; لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة , والذي يمكن استخلاصه منها , أن للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج , إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج , ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها . جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام , ولها الفسخ صبيحة الرابع , وللزوجة – وإن كانت غنية – الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب , وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة . وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها , فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسبا , ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أو فقيرة ; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه . وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . جاء في فتح القدير : إن كانت المرأة قابلة , أو كان لها حق على آخر , أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن , ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي عن مجموع النوازل . إلا أن ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال : وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بالإذن ; لأن حقه مقدم على فرض الكفاية . هذا , وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها , كأن تشاركه أو تدفعه مضاربة دون إذن من أحد . جاء في جواهر الإكليل : قراض الزوجة أي دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه , فلا يحجر عليها فيه اتفاقا ; لأنه من التجارة –إلى أن قال- وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي : ( 1 ) ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو , وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهندية : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة , وفي المثل السائر : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها , وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية . ( 2 ) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ; لما قد يؤدي إلى الفتنة , وهو قول أبي يوسف ومحمد , أما الخلوة ; فلأن الخلوة بالأجنبية معصية , وأما الاستخدام ; فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية . وقد قال النبي  { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما } ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور . ( 3 ) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة , قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة , قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } وقال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } , وفي الحديث : { الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها } .
3. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء التاسع عشر صحـ 108
وعند الحاجة كزيارة الآباء ، والأمهات ، وذوي المحارم ، وشهود موت من ذكر ، وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج (3) . إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها :1 – أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة ، أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا 2 – أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها 3 – أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال (3) ولا يفضي إلى اختلاطها بهم ؛ لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى ، وهو من أسباب الموت العام ، فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ، والفرج ، ومجامع الرجال ، وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية ، وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق 4 – أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام قال العيني : يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الهيئة ، خشنة الملبس ، تفلة الريح ، مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها قال ابن قيم الجوزية : يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات ، كالثياب الواسعة والرقاق ، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة – إذا تجملت وخرجت – ثيابها بحبر ونحوه ، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب . وهذا من أدنى عقوبتهن المالية فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية 5 – أن يكون الخروج بإذن الزوج ، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرجة –إلى أن قال- وأخذ الرافعي وغيره من كلام إمام الحرمين أن للزوجة اعتماد العرف الدال على رضا أمثال الزوج بمثل الخروج الذي تريده ، نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج

4. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء السابع صحـ 83-84
ثم إنها لو عملت مع الزوج كان كسبها لها . جاء في الفتاوى البزازية : أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له ؛ لأنها معينة له ، إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك . وفي الفتاوى : امرأة معلمة ، يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها ، وفي التقاط السنبلة إذا التقطا فهو بينهما أنصافا كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل : جاء في حاشية ابن عابدين : للأب أن يدفع ابنته لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة
وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف . ويمكن تحديد ذلك بما يأتي :
( 1 ) ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو ، وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها . جاء في البدائع والفتاوى الهندية : إذا آجرت المرأة نفسها بما يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة ، وفي المثل السائر : تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها ، وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية
( 2 ) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها ؛ لما قد يؤدي إلى الفتنة ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، أما الخلوة ؛ فلأن الخلوة بالأجنبية معصية ، وأما الاستخدام ؛ فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما (2) ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور .
( 3 ) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة ، قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } (4) وقال تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } (5) ، وفي الحديث : الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها (6) .
5. روضة الطالبين – (ج 10 / ص 224)
وإنما يتوجه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة شروط وهي أن يكون مكلفا وممن يتقلد القضاء لا عبدا ولا امرأة وأن يكون بليدا وأن يقدر على الانقطاع إليه بأن تكون له كفاية ويدخل الفاسق في الفرض ولا يسقط به لأنه لا تقبل فتواه للمستفتين وفي دخول المرأة والعبد وجهان لأنهما أهل للفتوى دون القضاء
6. المفصل الجزء الرابع صحـ 265
“المرأة وحرية العمل” قلنا إن الحكمة في مشروعية العمل المشروع تحصيل الإنسان ما يوفر له أسباب العيش من طعام وشراب ولباس وسكن ونحو ذلك فإذا توافر للإنسان ذلك كله كان العمل في حقه مباحا له أن يعمل ليزداد كسبا وله أن لا يعمل لأن عنده ما يكفي لسد متطلبات ومقتضيات معيشته –إلى أن قال- فالعمل إذن في حق المرأة مباح “لا يزاحم مباح المرأة واجبها” وإذا كان العمل للاكتساب والرزق وتحصيل أسباب العيش مباحا في حق المرأة فإن هذا المباح يجب أن لا يزاحم ما هو واجب عليها لأن فعل الواجب آكد من فعل المباح بل ولا يزاحم هذا المباح ما هو مندوب للمرأة

DA’IYAH DENGAN AUDIENS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Kerangka Analisis Masalah
Dalam aktivitas dakwah, peran wanita memang dibutuhkan utamanya dalam mendakwahi kaumnya yang sekarang ini lebih banyak. Tentunya aktifitas ini harus melaju sesuai dengan syari’at, sejalan dengan tujuan dakwah itu sendiri, baik dari segi tempat, audiens atau materi yang disampaikan.
Sementara yang kita jumpai di negeri ini, dalam sebuah acara keagamaan, da’i wanita berdiri ditengah- tengah masyarakat umum, bercampur jadi satu antara laki-laki dan perempuan untuk mendengarkan ceramah sang da’iyah tersebut.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukumnya perempuan berprofesi sebagai da’iyah?
Jawaban
Diperbolehkan bahkan bisa fardlu ‘ain, fardlu kifayah, atau sunnah melihat materi yang disampaikan

R E F E R E N S I
1. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. XX hal.330 2. Al-Mausû’ah al-Fiqhiyyah vol. XX hal.329-330

1. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء العشرون صحـ 330
شروط الداعية : يشترط في الداعية أن يكون مكلفا ( أي مسلما عاقلا بالغا ) وأن يكون عالما عادلا ، ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة ، مشاركة للرجل فيها
2. الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء العشرون صحـ 329-330
والدعوة إلى الله مكلف بها كل مسلم ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم المراتب العالية وإنما ينبغي أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه لقول النبي  نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع وقوله بلغوا عني ولو آية قال بعد أن خطب في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب فالمسلم يدعو إلى أصل الإسلام وإلى أصل الأمور الظاهرة منه كالإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وكفعل الصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك وإلى نحو ترك المعاصي الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والعقوق والفحش في القول ولكن ليس له أن يدعو إلى شيء يجهله لئلا يكون عليه إثم من يضلهم بغير علم ويختص أهل العلم بالدعوة إلى تفاصيل ذلك وكشف الشبه وجدال أصحابها ورد غلو الغالين وانتحال المبطلين ونحو ذلك ولغير العلماء أيضا الدعوة إلى مسائل جزئية إذا علموها وأصبحوا بها على بصيرة ولا يشترط لذلك التبحر في العلم الديني بجميع أقسامه فكل من الطرفين يدعو إلى ما هو عالم به قال الغزالي : ” واجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم ، وكذا في كل قرية ” ثم قال ” وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها والإثم أي في ترك التبليغ على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق “

b. Bagaimana jika audiensnya bercampur antara laki-laki dan perempuan?
Jawaban
Diperbolehkan namun wajib berusaha menghilangkan apabila terdapat kemungkaran yang sedang berlangsung

R E F E R E N S I
1. Is’ad ar-Rafiq vol. II hal. 67
2. Fath al-Jawwad vol. II hal. 97-98 3. Fatawi al-Azhar vol. X hal. 58
4. Al-Jamal vol. IV hal. 121
5. I’anah at-Thalibin vol. III hal. 260

1. إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 67 مكتبة ” الهداية ” سورابيا
(خاتمة) من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة قال سيدنا الحداد فى بعض مكاتباته لبعض الأمراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب لسيدنا عمر المحضار فإن خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التى يجب النهى عنها على ولاة الأمر ويحسن من غيرهم إذا خاف على نفسه أن لا يحضرهم
2. فتح الجواد بشرح الارشاد ج:2 ص : 97-98
وانما تجب اجابة داع لنحو تودد ان لم يدع- الى ان قال – ولم يدعه الى مؤذ حاضر هناك لعداوة بينهما وان كان هو الداعى على الاوجه او لكونه تقبح به مجالسته كالاراذل او كان ثم زحاف يؤذى او نساء ينظرن للرجال او يختلطن بهم فان وجد واحد من هذه لم تجب اجابة ومن المؤذى المنكر ايضا ولذا فرع عليه قوله فان كان بمكان الدعوة منكر لايزال اذا حضر كألة لهو وأنية تقد وستر جدار بحرير وفرش جلد نحو نمر بقي وبره ووجود داعيه الى بدعة ومن يضحك الحاضرين بالفحش والكذب حرمت الاجابة لان الحضور حينئذ كالرضا بالمنكر فان زال لاجله وجبت ازالة له واجابة للدعوة وفى الاحياء لا تجب اجابة ظالم وفاسق وشرير متكلف طالب للمباهة والفخر واشار الاذراعي الى ان كل من جاز هجرانه لا تجب اجابته والمبتدع اولى بذلك من نحو الفاسق
3. فتاوى الأزهر – (ج 10 / ص 58)
السؤال هل يجوز ركوب امرأة أو مجموعة من النساء مع سائق أجنبى عنهم ليوصلهن إلى مكان قريب داخل المدينة أو فى سفر طويل ؟ الجواب الخلوة المنهى عنها والتى هى مظنة الغلط تكون باجتماع رجل مع امرأة أجنبية فى مكان واحد لا يراهما فيه أحد ، أما الاجتماع فى الطريق والأماكن العامة كالأسواق ودور العلم ووسائل المواصلات فلا تتحقق به الخلوة المحرمة ، وإن تحقق به محظور آخر، كالسفور والنظر إلى المفاتن والكلام اللين والملامسة ونحوها .ومحصل ما قاله العلماء فى اجتماع الجنسين هو :1- إذا كان الاجتماع ثنائيا ، أى بين رجل وامرأة فقط ، فإن كان الرجل ، زوجا أو محرما جاز وإن كان أجنبيا حرم .2 – وإذا كان الاجتماع ثلاثيا ، فإما أن يكون بين امرأة ورجلين ، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل ، فإن كان الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما ، وإلا حرم “النووى على مسلم ج 9 ص 159 ” وإن كان الثانى فإن كانت إحداهما محرما جاز وإلا ففيه قولان ، وقد ذكر النووى فى شرح المهذب والخطيب على متن أبى شجاع “ج 2 ص 120 ” جواز الخلوة بامرأتين .3-وإن كان الاجتماع رباعيا فأكثر فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إذا تساوى العدد فى الطرفين ، وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة ، كمن دخلوا على زوجة أبى بكر الصديق أسماء بنت عميس وكان غائبا ، وإلا حرم .ويشترط فى المحرم الذى تجوز الخلوة بالأجنبى مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحيا منه ، كابن سنة أو سنتين ، وقال بعض العلماء :تجوز الخلوة بالأجنبية إذا كانت عجوزا لا تراد، ولكن مع الكراهة ، أما الشابة مع كبير السن من غير أولى الإربة فقيل لا تجوز الخلوة به ، وقيل :تجوز مع الكراهة .هذا ملخص ما قاله العلماء فى الخلوة ومنه يعرف أن السائق الذى يوصل امرأة واحدة إن كان فى طريق مكشوف والناس ينظرون فلا حرمة فى ذلك ، وإن كان معه مجموعة من النساء فلا حرمة أيضا، أما الطريق الخالى من الناس كطرق الصحراء وغيرها فيحرم سفر امرأة واحدة مع سائق أجنبى ، أما مع مجموعة فينظر التفصيل السابق . ومثل السائق المدرس الخصوصى للبنت والبنات ، حتى لو كان يعلمهن القرآن الكريم
4. حاشية الجمل الجزء الرابع صحـ 121
أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به وإن لم يخفها ا هـ بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة ا هـ
5. إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 260
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ

Thanks for reading & sharing Sidikalang Sidiangkat

Previous
« Prev Post

0 Comments:

Post a Comment

Slide Rekomendasi Artike Blogger

Facebook

FOLLOW US @ INSTAGRAM

 Mengenang Pejuang Vetran Sumut Alm Kapten Basir Angkat
Rajbani Fundation. Powered by Blogger.

Tags

Contact Form

Name

Email *

Message *

Followers

About

Valid XHTML 1.0 Transitional

< Text Back Links Exchange
Free Apple TM ani MySpace Cursors at www.totallyfreecursors.com

Recent Posts